أصل هذا الكتاب رسالة دكتوراه أجيزت بكلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1987م للدكتور رجب عبد التواب كدواني، والذي تقلد العديد من المناصب بالحكومة المصرية، وتفرغ للعمل الأكاديمي بجامعة الملك عبد العزيز لأكثر من ستة وثلاثون عامًا أسس خلالها العديد من التطبيقات الأكاديمية والعملية بالقطاع الخاص والعام، وله العديد من المؤلفات والأبحاث والدراسات التي نشرت من خلال المؤسسات العلمية التي عمل بها، كما شارك في تأسيس العديد من المؤسسات الدولية المتخصصة في الشرق الأوسط وأوروبا.

وتنطلق أهمية هذا الكتاب -حسبما أشار إليها المؤلف- من حقيقة مؤداها أن التأمين التعاوني الإسلامي لم تسبق فيه دراسات مستقلة، كما أن التعاون في الإسلام لم يولّه الفقهاء الاهتمام الكافي من حيث بيان أصوله وقواعده وأحكامه - وإن كان بعض الفقهاء قد استخدم مصطلح "عقد التأمين" الأمر الذي أوحى بوهم شائع هو أن الشريعة الإسلامية لم تعرف "التأمين" خاصة بعد أن تركزت جهود العلماء المسلمين وأبحاثهم في بيان الحكم الشرعي في التأمين الوضعي كمعاملة حديثة وافدة من غير بلاد الإسلام، منذ بوادر ظهوره في عصر الفقيه ابن عابدين حتى الآن، واحتدم الخلاف بينهم في حكمه، فمنهم من حرمه مطلقًا، ومنهم من أجازه مطلقًا، ومنهم من أجاز بعض صوره وحرم بعضها الآخر، وانتهت بعض الأبحاث والرسائل العلمية إلى أن الشريعة الإسلامية قد اشتملت على أحكام تأمينية تغني عن التأمين الوضعي، غير أن هذه الدراسات والأبحاث قد أشارت إلى ذلك كنتائج عامة، ولم تبين أصول هذا التأمين وقواعده وأحكامه العلمية مما استوجب تخصيص هذه الدراسة لبحث التأمين الإسلامي، والتعاون الإسلامي وعلاقته بذلك التأمين.

 

ضرورة بحث أصول التأمين:

التأمين التعاوني فرع من فروع التأمين تحكمه مبادئه وقواعده وأحكامه، ويستلزم ذلك ما يلي:

أولاً: ضرورة بحث أصول التأمين الوضعي خاصة مقاصده وغاياته والمصالح والمفاهيم والمصطلحات والقواعد والمبادئ العامة التي تحكمه دون الدخول في الجزئيات والتفصيلات التي لا تستقيم ومنهج هذا البحث وأسلوب المقارنة فيه.

ثانيًا: دراسة التأمين الإسلامي من ناحية أصوله ومبادئه وقواعده وأحكامه وتقسيماته.

ثالثًا: دراسة التأمين التعاوني كصورة من صور التأمين وأحد فروعه وتطبيقاته.

رابعًا: تقسيم الدراسة الى قسمين رئيسيين يخصص أحدهما لدراسة التأمين بوجه عام – أو أصول التأمين – وأن يخصص الثاني لدراسة التأمين التعاوني أو التأمين في صورته وشكله التعاوني.

خامسًا: أن يخصص فصل في نهاية الدراسة للمضاهاة بين التأمين الوضعي والتأمين الإسلامي، وبيان العناصر الفارقة بينهما.

وانطلقت الدراسة من تساؤل رئيس مؤداه: هل عرفت الشريعة الإسلامية التأمين؟ وإذا كانت قد عرفته فما هي أصوله؟ وما هي صوره، وما هي أحكامه؟

وللإجابة على الإشكاليات والتساؤلات التي أثارها المؤلف، فقد قسم دراسته إلى أربعة أجزاء على النحو التالي:

  • الجزء الأول: أصول التأمين الوضعي.
  • الجزء الثاني: أصول التأمين الإسلامي
  • الجزء الثالث: التأمين التعاوني الوضعي
  • الجزء الرابع: التأمين التعاوني الإسلامي

 

وقد اختتم الباحث الجزء الرابع من كتابه ببيان موجز للعناصر الفارقة بين التأمين الإسلامي والتأمين الوضعي، وهي:

  • تتضمن الشريعة الاسلامية منهجًا كاملا للتأمين يستمد أحكامة من مصادر التشريع الأساسية، وهى القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع الأئمة، وباقي المصادر الفرعية الأخرى، ويتفق هذا التأمين مع عقيدة المجتمع المسلم وله نفس خصائص التشريع الإسلامي، ومقاصده، وغاياته، ويقوم على التعاون الإسلامي في جميع صوره وأحكامه، أما التأمين الوضعي الحديث فكانت نشأته وليدة التجربة والحاجة إلى حماية التجارة البحرية، ثم التجارة البرية، ثم ظهرت أنواعه الأخرى نتيجة لتطور المدنية وانتقال المجتمع الغربي من الإقطاع الزراعي إلى الرأسمالية التجارية والصناعية، وانقسام هذا المجتمع إلى طبقتين طبقة الرأسماليين وطبقة العمال والموظفين، ونشوء الإحساس بالقلق والخوف من المستقبل، وقد أدت عيوب النظام الرأسمالي إلى ظهور المذاهب المتطرفة كالمذاهب الفاشية والتجربة الشيوعية، ثم ظهر النظام التعاوني الذى انبثق عنه التأمين التبادلي للتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي أحدثها النظام الرأسمالي، ثم وجد المشرع الوضعي أن ترك الحرية لشركات التأمين لتنظيم عمليات التأمين قد أدى إلى مساوئ كثيرة، فتدخل لتنظيم التأمين بقواعد آمرة، وقوانين تنظم عقوده، وتحمي المستأمن من شروطه التعسفية، وأممت بعض الحكومات التأمين، ومارست بعض أنواعه حكومات أخرى، واحتكره الاتحاد السوفيتي، فتباينت نظمه وتطبيقاته، وتعددت أشكاله، وأنواعه.
  • الغاية التي يهدف اليها التأمين الإسلامي هي تأمين المسلم في حياته الدنيوية وحياته الأخروية وضمان الحياة الطيبة ووقايته من الأذى وسلامته من الضرر في الدنيا وضمان النعيم المقيم والخلود في الجنة والوقاية من مخاطر الآخرة وعذابها وفزعها وأهوالها ونجاته من النار في الآخرة، أما التامين الوضعي فغايته تعويض المستأمن عن الخسارة المالية التي قد يتعرض لها نتيجة تحقق خطر يخشى وقوعه في المستقبل في مقابل ثمن لابد من دفعه لهذا الضمان، ولا يضمن التأمين الوضعي الحماية من وقوع هذه الأحداث ولا الوقاية منها، والعوض المالي هو وسيلته الوحيدة لمواجهة الكوارث ومشاركة الغير في تحمل أعبائها، وبدون هذه الطريقة يتحمل من أصيب بالكارثة وحده ويلاتها.
  • يرتكز التأمين الاسلامي على العقيدة الإيمانية، وعلى الدعاء والطلب من الله والعمل بالتكاليف الشرعية، وينقسم إلى قسمين رئيسيين، هما التأمين الأخروي والتأمين الدنيوي، أما التأمين الوضعي فلا يعرف تأمين الإيمان ولا تأمين الدعاء ولا تأمين العمل بالتكاليف، ولا يعرف التأمين الأخروي.
  • يضمن التأمين الإسلامي الوقاية من الحوادث الاحتمالية ولا يجبر إلا الحوادث الواقعة فعلاً، سواء كانت إرادية أم غير إرادية، أما التأمين الوضعي فلا يقبل إلا الخطر المحتمل ولا يؤمِّن مطلقًا الكوارث التي حدثت فعلاً، وإذا تخلف الاحتمال يكون التأمين باطلاً.
  • أداءات التأمين الإسلامي تكاليف شرعية على سبيل الفرض والإلزام أو الطوع والاختيار، أمرًا ونهيًا، فليس في أداءات التأمين الإسلامي معنى المعاوضة، وإنما هي إلزام من الشارع وطاعة من المكلف تأمينًا لآخرته وإذعانا لأمر االله، أما في التأمين الوضعي فلابد من أن يدفع المستأمن ثمن التأمين على هيئة أقساط أو اشتراكات، فلا تأمين بلا ثمن.
  • المصلحة الشرعية هي أساس التأمين الإسلامي، وعليها يتوقف وجود التأمين وعدمه، وهى مصالح أخروية، ومصالح دنيوية، أما في التأمين الوضعي فالمصلحة دائمًا اقتصادية تتمثل في العوض المالي عن الخسارة المتحققة، وفى حدود المبالغ التي يدفعها المستأمنون، وهى لا تشمل المصالح الدينية والأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية العامة فهذه المصالح غير قابلة للتأمين.
  • من حيث وظائف التأمين وخصائصه فيتميز التأمين الإسلامي بالعمومية والشمول لجميع الاحداث التأمينية في الدنيا والآخرة، ولجميع الأخطار ولجميع فئات المجتمع، ويرتكز على الربط بين الإيمان والتأمين والعمل بالتكاليف الشرعية، وربط التأمين الأخروي بالتأمين الدنيوي وجعل كل منهما سببًا ومسببًا للآخر، أما التأمين الوضعي فوظيفته الأساسية تحقيق الأمان وحماية المستأمن من الأخطار، وتتمثل هذه الحماية في دفع مبلغ من المال لمواجهة الخسائر المالية في حالة تحقق الخطر المؤمن منه.
  • شرع االله التعاون لتحقيق المصالح الدنيوية والأخروية ويتميز في الإسلام بالشمول فيشمل جميع الأعمال التي يحتاج فيها الفرد إلى معونة غيره على مستوى الأفراد والجماعات والأمة الإسلامية بأسرها بينما التعاون الوضعي يعتبر أداة لتمكين الطبقات الفقيرة والمتوسطة من مقاومة الاستغلال أو تجنبه.
  • يُعد التعاون الإسلامي واجب ديني ملزم يرتب التزامات عقائدية وتعبدية واجتماعية واقتصادية والتزامات مالية تؤخذ من القادر لتؤدي إلى غير القادر بغير عوض مادي، أما التأمين الوضعي فيستهدف المنفعة المادية فقط على أساس التبادل والتقابل، ولابد من دفع مقابل للحصول على هذه المنافع والدافع الاقتصادي هو أساس انضمام الأفراد لأي مشروع تعاوني ومن لا يستطيع أن يدفع المقابل لا يستفيد من مزايا التعاون الاقتصادية.
  • ينقسم التعاون الإسلامي من حيث وسائله إلى تقديم العون بالنفس واليد وبالمال وبالرأي وبالجاه، ولا يعرف التعاون الوضعي سوى العون الاقتصادي ولابد من دفع مقابل لذلك العون.
  • ينقسم التعاون الإسلامي من حيث الفئات المتعاونة إلى تعاون قرابي وتعاون جواري وتعاون أخوي عام كواجبات دينية ملزمة، ولا يعرف التعاون الوضعي سوى التعاون بين الفئات الضعيفة اقتصاديًا والمحدودة الدخل والقادرة على دفع ثمن ما يقدم لها من عون.
  • التأمين التعاوني الإسلامي يأخذ بأسباب الوقاية من الأحداث المتوقعة مستقبلاً، ويجبر الأحداث الواقعة فعلاً، بينما يقوم التأمين الوضعي على المخاطرة والاحتمال وتوقعات المستقبل ويؤمن الأحداث المحتملة ولا يؤمن الأحداث الواقعة.
  • عقد التأمين التعاوني الإسلامي عقد إلزام شرعي أو التزام طوعي بدون مقابل مالي، وأداءاته المالية تؤخذ من ملتزم بحق جبرًا أو اختيارًا، بينما عقد التأمين التعاوني الوضعي عقد احتمالي ومن طبيعته الاحتمال والخطر، وعقد معاوصة ملزم لطرفيه، ولابد أن يدفع فيه المستأمن مقابلاً لما يحتمل أن يأخذه من عوض، وهو من عقود حسن النية يخضع فيه المستأمن للجزاءات التأمينية المدنية من وقف وفسخ وسقوط وبطلان وله نفس خصائص عقد التأمين العادي.

التأمين التعاوني الإسلامي يقدم خدماته التأمينية للمستحقين شرعًا، ولغير القادرين، وبما يكفي حاجاتهم ويرقى بهم إلى مستوى القادرين بدون مقابل مادي أو تعهد بدفع مقابل مالي،  أما التأمين التعاوني الوضعي فلا يقدم أي خدمات تأمينية لغير القادرين على شراء التأمين، ولا يقدم خدماته إلا للقادرين على شراء التأمين ودفع تكاليفه.

رابط مباشر لتحميل الجزء الأول من الكتاب

رابط مباشر لتحميل الجزء الثاني من الكتاب

رابط مباشر لتحميل الجزء الثالث من الكتاب

رابط مباشر لتحميل الجزء الرابع من الكتاب

يبحث كتاب «المقارنات والمقابلات»، للمستشار محمد حافظ صبري -وهو من كبار رجال القضاء المصري في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني- في موضوع تشابه واختلاف أحكام مسائل المعاملات في الشرائع الدينية، والقوانين العقلية الأوروبية والمصرية والحديثة المنقولة عن القوانين الفرنسية. وقد صدرت أولى طبعات الكتاب عن مطبعة هندية بمصر عام 1320ه/ 1902م (وهي الطبعة التي ينشرها موقعنا)، وأعاد مركز نهوض طباعته في نسخة حديثة عام 2021، بدراسة وتحليل من أ. د. محمد كمال إمام (رحمه الله).

ويحتوي الكتاب على ثلاثة أجزاء: الجزء الأول: في المرافعات في الدعاوى الحقوقية والجنائية، الجزء الثاني: في أحكام المعاملات وهي أحكام العقود، الجزء الثالث: في أحكام العقوبات والحدود.

الجزء الأول يحتوي على عدة مباحث، يتحدث بعضها عن "القضاء"؛ اختصاصات القضاء، وشئون القضاة ومخاصمتهم، وكذلك "جلسات القضاء" حيث يناقش محلات انعقاد الجلسات وأيامها وساعات انعقادها، والتكليف بالحضور، وما يتعلق بالشهود وتحليفهم، وكذلك ما يتعلق "بالأحكام" وما يتعلق بها من الأحكام الغيابية وفسخ الأحكام وإلغائها، ويتناول ما يتصل بفحص القضايا والمداولة، وسقوط الحق في الدعوى.

وأيضا "تنفيذ الأحكام" وما يتعلق بها من الإمهال والانتظار، والحجز على مال المدين لبيعه في الدين، وحجز ما للمدين عند الغير، وحجز المزروعات، والحجز على أمتعة المستأجر، والحجز على العقارات، والبيع بالمزايدة بعد الحجز، وترتيب الدائنين ودرجاتهم… وصولًا إلى "إقامة الحدود وتنفيذ العقوبات" وما يشمله من الجلد والقتل والحرمان الصغير والكبير.

بينما يشتمل الجزء الثاني على مناقشات لقضايا "أهلية المتعاقدين" و"موضوع العقود" و"تفسيرها" و"الشروط" و"تأويلها"، وكذلك "أنواع التعهدات والعقود" و"التضامن فيها"، وكذلك "انقضاء التعهدات"، وكذلك "إثبات الديون"، "البيوع"، و"المواريث"، و"التبرعات المنجزة والوصايا"، و"النكاح"، وحقوق "الانتفاع" و"الارتفاق" وكذلك عقود "الإيجار" و"الشركة" و"العارية" و"الوديعة" و"الأمانة" و"الوكالة".

أما الجزء الثالث فإنه يختص بالجرائم والجنايات المستحقة للعقاب، حيث يناقش أنواع الجنايات وعددها، والجنايات التي تقع من المرفوع عنهم التكليف، والتي تقع على المرفوع عنهم التكليف، وعذر الجاني، وكذلك في العقوبات وأنواعها، والجنايات المعاقب عليها بالغرامة، والجنايات المستحقة عقاب النبذ، والجنايات المعاقب عليها بالحرمان الكبير، والأخرى المعاقب عليها بالجلد، والثالثة المعاقب عليها بالقتل.

 

ومما جاء في مقدمة مؤلِّف الكتاب:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه العربي الهادي إلى الحق المبين. وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة والتابعين. وبعد: فإني طالما تمنيت وسمعت الكثير من المشتغلين بالقوانين والأحكام يتمنون مثلي وجود كتاب يبحث في موضوع تشابه واختلاف أحكام مسائل المعاملات في الشرائع الدينية والقوانين العقلية الأوروباوية والمصرية الحديثة المنقولة عن القوانين الفرنساوية. فحدثتني نفسي - وأنا على يقين من عجزي بالشروع في هذا العمل - لوضع كتاب جامع للنصوص المتنوعة في كل مسألة وكل مادة من المسائل الشرعية والمواد القانونية؛ كي يظهر الشبه أو الفرق بين حكم الشريعة الإسلامية الغراء وحكم القوانين الجديدة، وأخذت أقابل مواد القانون المدني المصري بمواد «مجلة الأحكام العدلية» و«مرشد الحيران» وغيرهما من الكتب الفقهية؛ مظهرًا ما بينها من أوجه الشبه أو الخلاف، حتى أتممت جزءًا عظيمًا من هذا العمل المفيد، وكلما توغلت في البحث والتنقيب كانت تستوقفني فكرة ضرورية الورود على بال كل مشتغل بمثل هذا العمل، ألا وهي الرغبة في الوصول إلى معرفة سبب توافق الخواطر في معظم المسائل الفقهية والقواعد القانونية، ومع كثرة البحث في هذا الموضوع لم يتيسر لي الوقوف على الحقيقة، بل بالعكس زادت حيرتي وكثر ترددي باطلاعي على كتاب فرنساوي العبارة، جمع مسائل المعاملات والحدود في شرع اليهود، منقول عن كتب الفقه العبرية، وضعه مؤلفه الأستاذ (دي بفلي) في قالب كتب القوانين الأوروباوية؛ أي: صاغه أبوابًا وموادا مثل القانون المدني ومجلة الأحكام العدلية و«مرشد الحيران».

فأمعنت النظر ودققت في البحث وأكثرت من الاطلاع والمراجعة حتى تيقنت أن للحوادث التاريخية دخلًا عظيمًا في تشابه الشرائع والقوانين، عدا اتفاق العقول على اختلاف الأجناس والملل على قواعد العدل والحق الفطرية لما هو مجبول عليه الإنسان بفطرته من الميل إلى الحق والتسليم به.

فأكثرت من التجول وصرتُ أنتقل من كتاب إلى كتاب، من كتب من سلك هذا المنهج قبلي من الطلاب حتى عثرتُ على بعض كتب مؤلفة باللغات الإفرنجية لعالم فرنساوي محقق مدقق وهو الأستاذ ريفللو) مدرس الشرائع القديمة بباريس عاصمة الفرنسيس، تضمنت الأدلة الساطعة والبراهين القاطعة على أخذ الشرائع الأوروباوية لا سيما الرومانية عن الشرائع الشرقية القديمة كشرائع القدماء المصريين والكلدان والسريان وغيرهم من الأمم السالفة، التي بلغت في المدينة مبلغا عظيمًا ارتقت معه علوم الفقه والأحكام، ثم زاد ارتقاؤها وتقدمها في زمن فتح دولة اليونان والرومان والإسلام للبلاد الشرقية، واختلاط الشرق بالغرب اختلاطا كليا.

فزال بذلك ما كان عندي من الشك مما كنت أسمعه من أغلب المشتغلين بالقوانين، الذين يعتقدون أن الشريعة الإسلامية مأخوذة عن شرائع الرومان وأحكامهم. وتيقنت أن شرائع الرومان وأحكامهم مأخوذة عن شرائع الأمم الشرقية القديمة، ثم تحسنت وتهذبت على مر الأيام باختلاط الرومان بالشرقيين واطلاعهم على الحسن من أحكامهم. نعم لا ننكر أن الرومان خدموا علوم الفقه والأحكام ولمجتهديهم وافر الحظ في ترقيها، إلا أنه من السخافة إنكار فضل الأمم الشرقية القديمة على هذه العلوم أو إنكار فضل فقهاء اليهود والمسلمين والفرس وغيرهم من الأمم المتقدمة، وقد دلت آثارهم على طول باعهم ورســـوخ أقدامهم في هذا الميدان.

فلما ثبت عندي صدق هذه الأمور وصرتُ على يقين من صحة هذه الأقوال، عدلت عن الطريقة التي كنت سلكتها في عمل المقارنة، وشرعت في ترجمة كتاب الأحكام العبرية المذكور تأليف الأستاذ (دي بفلي)، من اللغة الفرنساوية إلى اللغة العربية ثم تصديت لمقارنة ما به من الأحكام بنظائرها من الشريعة الإسلامية الغراء والقوانين العقلية الموضوعة حديثًا بالديار المصرية، نقلا عن قوانين الفرنسيس؛ لأني رأيت أوجه الشبه بين هذه الشرائع والقوانين كثيرة جدا خصوصا في أحكام المعاملات والحدود.

وقد زدت على المقارنة كثيرًا من المباحث النقلية والعقلية تتمة للفائدة، ولكي لا يكون كتابي عبارة عن مجرد قاموس شرعي شامل لنصوص خالية عن بعض الأقوال، التي تقربها إلى الفهم وتظهر ما بينها من الفرق واختلاف وجهة التشريع أو توافق الخواطر. ولكي يظهر للمطلع الفرق بين النصوص في الشرائع المختلفة جعلنا خط النصوص المترجمة عن كتاب الفقه العبري بحرف كبير، والنصوص المنقولة عن كتب الشريعة الغراء والقوانين العقلية بحرف صغير.

أما جامع كتاب الأحكام العبرية التي نقلناها إلى اللغة العربية فهو الأستاذ (دي بفلي) الفرنساوي أحد أساتذة مدارس مدينة (ليون) ومن مشاهير علماء اللغات القديمة وله مؤلفات أخرى تشهد له بسعة الاطلاع، وضعه خدمة للعلم وقدمه لجلالة قيصر الروس الحالي نقولا الثاني مذ كان ولي عهد والده، ونشره في سنة ١٨٩٦ إفرنكية، قد جمعه من جملة كتب من المعول عليها في الفقه العبري ذكر أسماءها في آخر كل حكم بلفظها الأصلي وحرفها العبري منعًا للتحريف والتأويل وتسهيلا للمراجعة ولحل رموز هذه الأسماء وترجمتها إلى العربية قد التجأنا إلى بعض من نثق بتضلعهم في اللغة العبرية من نخبة نبهاء الإسرائيليين، خصوصا حضرة البارع الدكتور مزيال، فساعدونا في وضع هذه الأسماء بالعربية، فلهم منا الشكر الجزيل على هذه المساعدة العلمية.

أما عملنا هذا وإن كنا أضعنا فيه زمنا طويلًا في مراجعة جملة كتب فقهية وقانونية، إلا أننا استفدنا منه جملة فوائد علمية لا تخفى على ذي بصيرة. فإن علم مقارنة الشرائع والأحكام المختلفة من أجل العلوم الفقهية، وأقل ما فيه من الفائدة حل كثير من المسائل الفقهية المختلف فيها بين العلماء، ومعرفة مصدر كثير من الأحكام التي لم يرد عنها نص في الشريعة الغراء؛ لأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ما يخالفه. وما علينا إلا إيراد العبارة الآتية من أقوال الإمام القرافي في باب السياسة الشرعية نقلا عن «معين الحكام لمعرفة أهمية مقارنة الأحكام» قال: إن أول بدء الإنسان في زمن آدم الله كان الحال ضيقا، فأبيحت الأخت لأخيها وأشياء كثيرة وسع الله تعالى فيها. فلما اتسع الحال وكثرت الذرية حرم ذلك في زمن بني إسرائيل، وحرم السبت والشحوم والإبل وأمور كثيرة، وفرض عليهم خمسون صلاة، وتوبة أحدهم بالقتل لنفسه، فلطف الله بعباده فأحلت تلك المحرمات، وخففت الصلوات وقبلت التوبات، فقد ظهر أن الأحكام والشرائع بحسب اختلاف الزمان... إلخ.

ولا يخفى أن حال المصريين في هذه الأزمان قد تغير كثيرًا عن ذي قبل لاختلاطهم بجميع الأمم الأوروباوية وغير الأوروباوية، وتغيير أحكام المعاملات والحدود تغييرا مناسبًا للأحوال والظروف، فصار من الواجب على كل مشتغل بعلوم الفقه والقوانين التوسع في تعلمها بالاطلاع على الفروق الموجودة بين الأحكام وبعضها.

وقد اعتمدتُ في المقارنة على النصوص الشرعية المدونة في كتب الفقه المعول عليها عند علماء المذاهب الإسلامية الأربعة، مثل كتاب «رحمة الأمة» و«ميزان الشعراني» و«وجيز الغزالي» و«الفتاوى الهندية» و«منح الجليل» و«معين الحكام»، وكتاب «الأحكام السلطانية» للماوردي وكتاب «مجلة الأحكام العدلية» وكتاب «مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان» و«فتح القدير وتكملته وكتاب البهجة في شرح التحفة»، وغيرها من الكتب المذكورة في محل الاستشهاد بها مع ذكر الأبواب والفصول وعدد الصحائف الواردة بها.

ولأجل تسهيل فهم المسائل التي أوردناها على المواد جعلنا بين كل مسألة والأخرى فاصلًا عبارة عن رقم مذكور في أولها على طريقة التأليف الإفرنجي في ترتيب العبارات.

وقد اتضح لنا من مجموع هذا العمل أمور لا بد من ذكرها تتميما للفائدة. منها أن معظم ما تضمنته الشرائع السماوية من الأحكام متعلق بالعبادات والأحوال الشخصية، كالنكاح والطلاق والمواريث وما يتعلق بها.

ومنها أن أحكام الحدود والمعاملات الدنيوية الخاصة بالبيوع وسائر المسائل المدنية والتجارية لم تذكر بالكتب السماوية إلا بوجه الإجمال وكملت بالسنة وأعمال الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ ولذا كثر فيها الاختلاف بين علماء كل أمة وفقهائها أكثر من اختلافهم في فهم المسائل الوارد عنها النص في الكتب السماوية.

ومنها أن فقهاء اليونان والرومان وغيرهم من الأوروباويين استفادوا كثيرًا من اطلاعهم على الشرائع الدينية وعلى شرائع قدماء الفراعنة والسريان والكلدان وسائر الأمم الشرقية ولذا لم يتهذب الشرع الروماني إلا بعد اختلاط الرومان بالأمم الشرقية وفتح البلاد الآسيوية والإفريقية. وبعد أن تهذب صار شرع معظم البلاد الرومانية وغير الرومانية وتداخلت قواعده وأحكامه بعد ذلك في الشرع اليهودي بعد فتح الرومان لمملكة اليهود قبل الميلاد وبعده.

ومنها أن الإسلام عند فتوح البلدان التي كانت تابعة لدولة الروما كالشام ومصر وإفريقية والجزائر ومراكش وجد الشرع الروماني سائدا فيها فنسخ منه ما نسخ وأيد ما أيد؛ ولذا كانت أغلب قواعد الفقه الإسلامي موافقة لقواعد الفقه العبري والروماني في مسائل المعاملات الدنيوية؛ المعبّر عنها بالمسائل المدنية والتجارية والعقوبات.

ومنها أن فقهاء المسلمين ومجتهديهم راعوا عوائد البلدان واختلاف الأمكنة والأزمنة في وضع قواعد مذاهبهم وتطبيقها على الكتاب والسنة، ولذا كان مجموع المذاهب الإسلامية كافيًا لاستنباط جملة قوانين لضبط المعاملات في كل جهة من جهات المعمورة، مع مراعاة القواعد الأساسية لأحكام الدين.

ومن أهم ما رأيناه وتحققنا من صحته أثناء اشتغالنا بهذا العمل هو أن كل حكومة أوروباوية فتحت بلدًا من بلاد الشرق وأرادت إحداث تغيير في قوانينه وأحكامه، تعذر عليها تغيير أحكام الأحوال الشخصية وسهل عليها تغيير أحكام الأراضي والمعاملات والحدود وما ذاك إلا لكون مسائل الأحوال الشخصية وردت عنها النصوص في الكتب السماوية وللدين فيها دخل.

وهـاك ملخص ما قاله المسيو دي بافلي المؤلف الفرنساوي جامع الأحكام العبرية في خطاب أرسله إلى الموسيو ألفريد بوكس وكيل حكومة هايتي الجمهورية ومعتمدها لدى جلالة قيصر الروس، وهذا الخطاب مدون في مقدمة الكتاب وقد رأينا ضرورة ترجمته ملخصا لما اشتمل عليه من الفوائد العلمية، قال بعد الديباجة:

شرع بني إسرائيل وما أدراك ما شرع بني إسرائيل ذلك الشرع الذي لا يزال تحت طي الخفاء، ولم يظهر ما بدا منه للناس إلا على غير حقيقة أنه لأقدم من قوانين (ليكورج) - المشرع اليوناني الشهير الذي يحسبه الأوروباويون أقدم المشرعين وأعظمهم - وهو الشرع الذي أنزله الله تعالى إلى موسى ليبلغه إلى بني إسرائيل فبلغه إليهم واتبعوه وحافظوا عليه ولا يزالون متمسكين بأهم ما ورد فيه من الأحكام. واعتقاد اليهود في هذا الشرع يخالف اعتقاد سائر الأمم في قوانينهم وأحكامهم فسائر الأمم تتبع أحكامًا وقوانين اصطلاحية تتغيّر وتتبدل بالاتفاق والاستحسان تبعًا للظروف وبحسب الزمان والمكان، أما اليهود فيعتقدون اعتقادًا دينيًا أن أحكام المعاملات والحدود الواردة في شرعهم من جملة الأحكام الدينية الواجب اتباعها والتمسك بها كما هي بدون تغيير ولا تبديل على ممر الدهور والأعوام. فكم قيل لهم وأشير عليهم بالعدول عن بعض عوائدهم وسُنَّتهم المخالفة للأفكار الحديثة، وكم من ظالم غشوم تعمد إكراههم على ترك بعض ما يتمسكون به من القواعد وأذاقهم العذاب الأليم توصلا إلى غرضه فلم تُجْدِ النصائح ولا الإكراه نفعًا بل ظلوا متمسكين بدينهم معتقدين صحة اعتقادهم. قد رأينا الأمم امتزجت واختلطت ببعضها البعض بعوامل الاختلاط والامتزاج الزمانية حتى صار الناس كأنهم أُمة واحدة ولكن هذه العوامل لم تؤثر على حالة اليهود بل لا يزال بينهم وبين سائر الأمم حاجز متين يمنع اختلاطهم وائتلافهم بسائر الأمم فتراهم أمة قائمة بذاتها والناس أُمة أخرى. لقد زالت العقبات ومهدت جميع السبل ولم يبق بين الناس من مانع ولا حاجب ولكن لا يزال حاجب (التلمود) باقيًا وسيبقى ما بقي على وجه الأرض يهودي، وبعبارة أخرى سيبقى اليهود ما بقي التلمود في عالم الوجود. وكفى بالشرع العبري فضلا أنه من أقدم الشرائع وأسبقها، ولو لم يكن له من الفضل سوى الأسبقية لكفانا ذلك للقول بوجوب الاطلاع عليه والإلمام بما اشتمل غاية. فما بالك إذا كان من المطلعين عليه سيدنا المسيح (عليه الصلاة والسلام) حيث تعلمه أثناء وجوده في الهيكل (راجع الآية ٤٦ و٤٧ من الإصحاح الثاني من إنجيل لوقا) فقد ورد بهما قوله: (وبعد ثلاثة أيام وجداه - بريد مريم عليا ويوسف - في الهيكل جالسًا في وسط المعلمين يسمعهم ويسألهم وكل الذين سمعوه بهتوا من فهمه وأجوبته). فالاطلاع على الشرع العبري ليس من الأمور التي ترغب فيها النفس لمجرد حب الاطلاع والتسلية بل من أهم ما يهمنا معرفته للنسبة التي بين هذا الشرع وبين أعمال المسيح أثناء وجوده على وجه الأرض. ومع ذلك فإن هذا الشرع يكاد يكون مجهولًا خافيًا على الناس مع أهمية تعلمه كما قلنا؛ وما ذاك إلا لأن الأرباب) اجتهدوا على الدوام الاجتهاد الكلي في إخفائه عن أعين الناس وإبعاده عن أفهامهم وجعلوه سرا من الأسرار العميقة كما جعل كهنة اليونان معبد مدينة (أيليوريس) - إحدى المدن التي كانت تابعة لأثينا مستودع أسرار العبادة القديمة التي لا تصل إليها الأفهام ولا تدركها العقول، فلم يترجم الأرباب من التلمود سوى ما رأوا لزوم نشره لإظهار محاسن الديانة اليهودية، أما علماء النصرانية فلعدم قدرتهم على حل رموز اصطلاحات هذا الشرع وترجمتها من اللغة العبرية إلى اللغات الأخرى فقد اكتفوا بالتعويل على ما كتبه بعض اليهود أو بعض مرتدي اليهود من الكتب التي لا يمكن التعويل عليها لأنها مصوغة في قالب الأغراض أما بيد محب يريد إظهار فضائل دينه وإما بيد عدو جعل نصب عينيه الطعن في الدين الذي تركه وفضل غيره عليه. ولهذا اختلفت آراء الناس في هذا الدين اليهودي باختلاف عبارة الناشرين لأحكامه، فالمنتصر يصف كتبه بأنها خزائن الحكمة والحق والصواب والرحمة والعدل، ويشبهها برياض تزهو بأنواع الأزهار الفائقة الرائقة. وأعداؤه يصفون ما بها بالبدع والخرافات والجهل والسخيف الذي تمجه الأذواق ولا يقبله عقل سليم والفظيع الذي تنفر منه النفوس، ويشبهونها بمستودع قاذورات بخسة قل ما يوجد بها قول سديد ورأي مصيب.

فلهذا دعتنا الحال إلى ترجمة أحكام المعاملات والحدود في شرع اليهود عن كتبها الصحيحة المعول عليه؛ ليكون الناس على بينة منها وليقفوا على حقيقتها من قلم ناقل خال عن الأغراض.

أما كتب التفسير في هذا الشرع فكثيرة، وأقدمها شرع (مشنا) المؤلف في زمن سابق على ميلاد المسيح بنحو أربعمائة سنة. ثم يليه شرح التلمود وهو شرحان:

أحدهما ظهر في أورشليم قبل ميلاد عيسى بنحو المائة سنة. وثانيهما: استغرق زمن وضعه في مدينة بابل نحو الستمائة سنة منها مائة سنة قبل الميلاد وخمسمائة سنة بعده. ثم شرح الأحبار المعروفين باسم (جويؤنيم) وهم علماء يهود بابل، وقد استغرق زمن وضعه جملة قرون بعد الميلاد من الجيل السابع إلى الجيل الحادي عشر، ثم كتاب العالم الشهير موسى بن ميمون الذي ظهر ما بين سنة ١١٣٥ وسنة ١٢٠٤ بعد الميلاد، ثم كتاب يعقوب بن أشير الذي ظهر بين سنة ١٢٦١ وسنة ١٣٤٠ بعد الميلاد، ثم شرح يوسف قارو وموسى أيسر الذي ظهر ما بين سنة ١٤٢٢ و١٥٢٣ وعنوانه (شلحان عروخ)؛ أي: المائدة المبسوطة.

وقد اخترت في ترتيب كتابي هذا الطريقة التي اتبعها صاحبا شلحان عروخ المذكور لكونه أحسن من غيره وضعًا وقالبًا؛ ولذا لم أغير فيه سوى ما رأيت لزوم تغییر محله من العبارات الموجودة في غير محلها. إلخ.

هذا ملخص مقدمة الموسيو (جان دي بفلي) ناقل الأحكام العبرية ويليها عبارة كتاب ورد إليه من أحد ياوران جلالة قيصر الروس (نقولا) الثاني يخبره فيه برضا جلالة القيصر عن عمله وقبول تقدمته إليه ووعده بشموله بأنظار جلالته.

أما نحن فإنّا نقدم واجبات الشكر إلى جناب العالم الفاضل والمتشرع الكامل المستر ملكولم مكلريث (Malcolm Mac Ilwraith) المستشار القضائي للحكومة المصرية، الذي تفضل علينا بقبول تقدمة هذا الكتاب لجنابه انتصارًا للعلم وتشجيعًا للتأليف، ما زالت المحاكم المصرية بحسن إدارته راقية ونظارة الحقانية بجميل أفكاره زاهية، أكثر الله من أمثاله بين رجال الإنجليز الذين يتولون وظائف الإصلاح في هذه الديار.

رابط تحميل الكتاب

في ظل العدواني الصهيوني الجاري والجائر على أهل غزة، وما يمارسه من جرائم بحق المدنيين الفلسطينيين العُزل بلا أي رادع أو متصد سوى المقاومة الفلسطينية في غزة بما مكنها الله به من أدوات وخطط وبخالص سواعدها وبصدق نيتها وقوة عزيمتها وصلابة إرادتها وصبرها ورباطها على الحق وردع الظلم؛ تحوطهم من خلفهم دعوات المسلمين.

فقد رأينا أنه من واجبنا ومن واقع عملنا أن نعد ملفًا يضم ما نشره الموقع من مادة علمية اعتنت بالمقاومة الفلسطينية من زاوية اهتمام الموقع، والتي استهدفت دراسة الأبعاد القانونية والتشريعية والمفاهيمية للصراع الفلسطيني (والعربي والإسلامي) الصهيوني بصفة عامة، والعدوان على غزة بصفة خاصة.

وجاءت محتويات الملف، على النحو الآتي:

 

أولا: في باب "مصطلحات ومفاهيم"

1. مفهوم المقاومة المسلحة، https://2u.pw/2JvShSi.

2. القانون الدولي الإنساني، https://2u.pw/ewrDLgx.

3. جريمة إبادة الجنس البشري (الإبادة الجماعية)، https://2u.pw/OCgUImO.

4. مفهوم الضرورة العسكرية في القانون الدولي,https://bit.ly/3Adqt8k 

5. جريمة التجويع, https://bit.ly/3YkceH8 

6. حق الدفاع عن النفس.. مفهومه وشروطه في القانون الدولي, https://bit.ly/4dOcpjD 

7. الدروع البشرية, https://bit.ly/3UgGS2V 

8. الاستدمار الاستيطاني, https://bit.ly/3A3pBTU 

 

ثانيا: في باب "دراسات ومقالات"

1. مشروعية المقاومة الفلسطينية، للأستاذة الدكتورة عائشة راتب، https://2u.pw/TMqB3Yj.

2. وثيقة: مفهوم الإرهاب والمقاومة… رؤية عربية – إسلامية، https://2u.pw/iePgZjw.

3. "الإرهاب في القانون الدولي والشريعة الإسلامية.. إشكالية المفهوم" للدكتور حازم علي ماهر، https://2u.pw/6IjY38R.

4. التدخل الدولي لمصلحة الشعوب بين القانون الدولي الإنساني ومنطق القوة "دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية" د. عثمان عبد الرحمن عبد اللطيف محمد، https://2u.pw/qOGqfbW.

 5. العدوان على غزة ... الحرب الثانية عشر، المستشار طارق البشري، https://2u.pw/tFaZieP

6. رؤية قانونية: القانون الدولي والمقاومة، د. محمد شوقي عبد العال، https://2u.pw/00GBTla.

7. الفئات المشمولة بحماية القانون الدولي الإنساني، د. أحمد أبو الوفا، https://2u.pw/U727Utt.

8. إسرائيل والقانون الدولي الإنساني: البحث عن إجابات في ظل حرب وحشية وقانونٍ مهمش، غسان الكحلوت-مني هدية، https://2u.pw/khOCwun.

9. المركز القانوني الدولي لحركات المقاومة في القانون الدولي المعاصر، د. هيثم موسي حسن، https://2u.pw/WKAX1dX.

10. انتهاك إسرائيل لقواعد القانون الدولي في فلسطين، أ. كيران لمياء، https://2u.pw/da7WwhG.

12. الحدود بين الإرهاب الدولي وحركات التحرر الوطني "وفقًا لأحكام القانون الدولي"، د. رمزي حوحو، https://2u.pw/PtCvYpB

13. إشكالية الخلط بين الإرهاب الدولي والمقاومة المسلحة (حالة المقاومة الفلسطينية)، الدكتورة آمنة أمحمدي بوزينة، https://2u.pw/DWyV8RB

14. هل تملك محكمة العدل الدولية وقف حرب غزة؟! "قراءة في فاعلية التدابير المؤقتة"، https://2u.pw/dG6cI30.

15. ثنائية المدني والعسكري بين الفقه والقانون الدولي، https://2u.pw/eQ8Fjm4.

16. أنور الهواري، ديمقراطية الإبادة الجماعية، https://2u.pw/hJ9tG4J 

17. شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية, https://bit.ly/3YuAjvV 

18. قضية الإبادة الجماعية في غزة: ملخص شامل لمعركة جنوب أفريقيا القانونية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية ... ملخص القضية والأسئلة الشائعة, https://bit.ly/3BL7xhG 

19. التعويل على محكمة العدل الدولية.. بين التهوين والتهويل!, https://bit.ly/4eNq63C 

 

 

ثالثا: في باب "الرسائل العلمية"

1. رسالة ماجستير بعنوان "الحصار وأثره على حقوق الإنسان: دراسة مقارنة بين الفكر الإسلامي والقانون الدولي- غزة نموذجًا"، للباحث سعيد العابد، https://2u.pw/OMgNslO.

2. الجرائم الواقعة على أسرى الحرب في الفقه الإسلامي والقانون الدولي- دراسة تأصيلية تطبيقية، للباحث عمر نسيل، https://2u.pw/dlPNtjW.

3. العنف الدولي وحق الشعوب في المقاومة بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي العام، للباحثة صباح درامنة، https://hewarat.org/?p=4862.

4. حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي: حالة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، ممدوح محمد يوسف، https://2u.pw/lxfZlb6.

5. استخدام القوة في العلاقات الدولية بين القانون الدولي والشريعة الإسلامية، نوري صباح حميد، https://2u.pw/ESfDIMJ.

 6. حماية الأفراد والأعيان المدنية أثناء النزاع المسلح في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني، أحمد سليمان أبكر، https://2u.pw/LRDmuv5.

7. المبادئ العامة الدولية والإنسانية في النزاعات المسلحة "دراسة مقارنة مع الشريعة الإسلامية"، مساعد راشد العنزي، https://2u.pw/9VPL5mR.

8. حماية ضحايا النزاع المسلح الدولي في ظل مبادئ الفقه الإسلامي وأحكام القانون الدولي الإنساني- دراسة مقارنة، حجاب نصر الدين، https://2u.pw/0CQaBjk.

9. حماية الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة، د. باسم خلف العساف، https://2u.pw/sNv9mIj.

10. حماية ضحايا النزاع المسلح الدولي في ظل مبادئ الفقه الإسلامي وأحكام القانون الدولي الإنساني- دراسة مقارنة، حجاب نصر الدين، https://2u.pw/0CQaBjk

11. المبادئ العامة الدولية والإنسانية في النزاعات المسلحة "دراسة مقارنة مع الشريعة الإسلامية"، مساعد راشد العنزي، https://2u.pw/9VPL5mR

12، مفهوم تطبيق الشريعة الإسلامية: دراسة تأصيلية، عايض بن عبد العالي الشلوي، https://2u.pw/djecgul

13. حماية الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة، د. باسم خلف عبدربه العساف، https://2u.pw/sNv9mIj

 

رابعا: باب "الكتب"

1. حق مقاومة الحكومات الجائرة في المسيحية والإسلام في الفلسفة السياسية والقانون الوضعي، للأستاذ الدكتور محمد طه بدوي، https://2u.pw/5uN0I14.

2. الأسانيد القانونية لحركات المقاومة في القانون الدولي، د. مصطفي أبو الخير، https://2u.pw/QUnTitu.

3. كتاب "كيف نقاضي إسرائيل؟"، د. سعيد طلال الدهشان، https://2u.pw/NDR4YVS.

4. مبدأ الضرورة العسكرية في الفقه الإسلامي وفي القانون الدولي الإنساني، بوبكر مصطفاوي، https://2u.pw/KkUTDBB

 

خامسًا: باب "الأخبار والتقارير"

1. ندوة «النزاع الحالي في غزة»: ما يحدث في فلسطين إبادة جماعية، جريدة السياسة الكويتية، https://2u.pw/829uoSS

2. كيف يكفل القانون الدولي حق المقاومة الفلسطينية ويفضح ازدواجية معايير الغرب؟، تي آر تي العربية، https://2u.pw/hrnYbyI.

3. رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي: المقاومة الفلسطينية ليست منظمات إرهابية، دي إم سي المصرية، https://2u.pw/m6BklOT

4. خبراء قانونيون: القانون الدولي يحمي سلاح المقاومة الفلسطينية، عوض الرجوب، الجزيرة نت، https://2u.pw/L6GPRLN.

5. خبير قانوني: مقاومة الاحتلال حق مكفول في المواثيق الدولية، https://2u.pw/lBSbccK.

6. جدلية المقاومة والإرهاب؛ والفرق بينهما وفق القانون الدولي، https://2u.pw/sYeJNs6.

7. العفو الدولية: إسرائيل انتهكت القانون الدولي وارتكبت جرائم حرب بغزة، https://2u.pw/QEHuxtG.

8. لجنة تحقيق أممية: الاحتلال الإسرائيلي مخالف للقانون الدولي، https://2u.pw/xqvRHbI.

9. خبيران قانونيان: حق الدفاع عن النفس لا ينطبق على إسرائيل في غزة، قيس أبو سمرة، https://2u.pw/hx9jGwn.

10. خبيران قانونيان: حق الدفاع عن النفس لا ينطبق على إسرائيل في غزة، قيس أبو سمرة، https://2u.pw/hx9jGwn

11. 7 أسئلة لفهم القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية، https://2u.pw/4uqb6qg

 

سادسا: باب "وثائق وقوانين"

1. نص قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن جدار الفصل العنصري، https://2u.pw/OffJSHQ.

2. اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، https://2u.pw/I7AGmCX

3. النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، https://2u.pw/QaUyZTr

 

سابعًا: باب "عروض ومراجعات"

1. حماية الصحفيين ووسائل الإعلام أثناء النزاعات المسلحة، تأليف: د. ماهر جميل أبو خوات، عرض: سمير محمد شحاتة، https://2u.pw/fBtOofE.

2حماية الصحفيين ووسائل الإعلام أثناء النزاعات المسلحة، تأليف: د. ماهر جميل أبو خوات، عرض: سمير محمد شحاتة، https://2u.pw/fBtOofE 

3. ثقافة المقاومة: المقاومــة في الخطاب الفقهي السياسي لسماحة آية الله الشيخ محمد مهدي شمس الدين, عبده إبراهيم, https://bit.ly/3A6aA3x 

 

 

ثامنًا: "حوارات وتفاعلات"

1. الفيلسوف المغربي طه عبد الرحمن: المقاومة الطوفانية حركة تحرر للإنسان والعالم، عبد الحكيم أحمين، https://2u.pw/O4pp6DZ.

 

تاسعا: المرئيات، 

1. ما هو الأساس الديني في حماية مقدمي الرعاية الصحية في الإسلام؟، https://2u.pw/LFgiTqu

2. هل يتعارض القانون الدولي الإنساني مع الشريعة الإسلامية؟، https://2u.pw/f5rHGCR

3. حماية المدنيين والأعيان المدنية وفق الشريعة الإسلامية، https://2u.pw/dAdEuc9

4. معاملة الجرحى والمرضى وفق الشريعة الإسلامية، https://2u.pw/zhVtVSE

5. "طوفان الأقصى وموقف محكمة العدل الدولية" ندوة للدكتور محمد سليم العوا, https://bit.ly/4dYLlOy 

 

وسنقوم بإضافة أي مادة جديدة سينشرها الموقع مجددًا حول موضوع الملف نفسه بإذن الله.

 

 

Post Gallery

الاجتهاد والإرشاد والاتحاد في فكر الشيخ محمد رشيد رضا وحركته الإصلاحية (1-2)*

الجمعية الدولية لعلماء الإبادة: سياسات إسرائيل في غزة ترقى إلى الإبادة الجماعية

أثر الفقه الإسلامي في القانون المدني الفرنسي*

قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة: جهود لجنة تقنين الشريعة الإسلامية بمجلس الشعب المصري

المجاعة في غزة… إعلان أممي قد يجرّ قادة الاحتلال إلى المحاكمة

المرأة والتطور السياسي في الوطن العربي بين الواقع الحاضر وآفاق المستقبل*

حالة الاستثناء: الإنسان الحرام

خمسون مفكرًا أساسيًا معاصرًا: من البنيوية إلى ما بعد الحداثة*

الفقه الإسلامي: المصدر الرئيسي للتشريع*